مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
405
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
العاملي ( « 1 » ) ، وجمع من المعاصرين ( « 2 » ) . ويشهد له صحيحة معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : « التلبية أن تقول : لبّيك اللّهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك ، لبّيك ذا المعارج لبّيك ، لبّيك . . . - إلى أن قال : - واعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ أوّل الكلام ، وهي الفريضة ، وهي التوحيد ، وبها لبّى المرسلون . . . » ( « 3 » ) . وقال العلّامة الحلّي في المختلف : « الأقرب عندي ما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح - ثمّ ذكر الرواية وقال : - وهو أصح حديث رأيناه في هذا الباب » ( « 4 » ) . نعم ، صرّح جماعة من الفقهاء بإجزائه ، ولكن قالوا إنّ إضافة « إنّ الحمد . . . » إلى التلبيات المذكورة أولى وأحوط ( « 5 » ) .
--> ( 1 ) الدروس 1 : 347 . المسالك 2 : 235 . المدارك 7 : 268 . الذخيرة : 578 . كفاية الأحكام 1 : 292 . الحدائق 15 : 60 . كشف الغطاء 4 : 523 . مستند الشيعة 11 : 313 . ( 2 ) العروة الوثقى 4 : 663 . مستمسك العروة 11 : 389 . جامع المدارك 2 : 382 . تحرير الوسيلة 1 : 380 . مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 90 . معتمد العروة الوثقى 2 : 521 . مناسك الحجّ ( الخميني ) : 141 ، م 259 . الحجّ ( الگلبايگاني ) 1 : 289 . ( 3 ) الوسائل 11 : 382 ، 383 ، ب 40 من الإحرام ، ح 2 . ( 4 ) المختلف 4 : 81 . ( 5 ) جامع المقاصد 2 : 167 ، حيث قال : « الواجب هو التلبيات الأربع ووجوب زيادة : إنّ الحمد إلى آخره أحوط » . المسالك 2 : 235 ، حيث قال : « الأقوى أنّ الواجب هو التلبيات الأربع بالعبارة الأولى ، وإضافة : إنّ الحمد . . . أحوط » . وقال المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ( 6 : 200 ) : « الظاهر أنّ الأولى [ أي التلبيات الأربع الواردة في خبر ابن عمّار ] مجزية ، كما اختاره في الدروس والشرائع وشرحه في النافع أيضاً ، والثانية التي [ هي ] مذكورة في الأخبار . . . تامة وأحوط ، فلا يترك » . المدارك 7 : 269 . المفاتيح 1 : 315 . مستند الشيعة 11 : 314 . وانظر : الدروس 1 : 347 .